عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
280
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 280 ] وقال أشهب فيه وفى العتبية وكتاب ابن سحنون : لا يعتق إلا من الثلث , وله أن يطأ إن كانت أمه . وأخبرنا ( 1 ) أبو بكر ابن الباد عن يحيى بن عمر عن البرقي أن اشهب قال فيمن قال أنت حر قبل موتى بسنة . غنه لا شئ عليه . وقال مرة : هو مدبر يعتق من الثلث . قال ابن المواز : قال أشهب : وذكره العتبى عن أصبغ عن أشهب فيمن قال : أنت حر قبل بخمس سنين . فلا حرية له أصلا . / قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : فإن قال له أنت حر بعد موتى بشهر فهي ( 2 ) وصيه , وله أن يرجع عنها إن شاء , وهى من الثلث , وغن قال : حر قبل موتى بشهر أو بيوم أو بسنة . قال : إن كان السيد مليا ( 3 ) أسلم بخدمته إذا مات , نظر ؛ فإن كان حل الأجل والسيد صحيح , كان من رأس ماله , فيرجع يكرى خدمته بعد الأجل في رأس مال الشسيد , إن حل وهو مريض , فهو من ثلثه , ولا رجوع له بخدمته . وإن كان السيد غير ملىء خورج العبد , وأوقف خراجة ؛ فإذا مضت السنة ومضى من السنة الثانية شهر أعطى السيد خراج شهر من السنة الأولى , وكذلك كلما مضى من السنة الثانية شهر , أخذ مثله من الأولى , وهكذا فيما قرب من الأجل أو بعد . وقاله أصبغ , عن ابن القاسم . وبه قال ابن حبيب . قال أصبغ : أحب إلى أن يكون من رأس المال . ومن كتاب ابن المواز ذكره ابن حبيب عن الماجشون فيمن اعتق أم ولده على أجل , أنه يعجل عتقها . وروى يحيى بن يحيى , عن ابن القاسم , فيمن أوصى : إن مت قبل ستة أشهر , وولدت هي بعد موته ولدا قبل ستة أشهر , وقالت . . .
--> ( 1 ) صحفت في الأصل : أختها . ( 2 ) عبارة الأصل مصحفة : بتدبر به ثرى فهي . ( 3 ) في الأصل : السيد ملك . وهو تصحيف .